صدر مرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الموانئ والملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين.
ونص المرسوم على:
مادة أولى: الموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الموانئ والملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 20 أكتوبر 2024، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون: رغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتنمية الملاحة البحرية، وإرساء أسس التعاون المشترك في مجال النقل البحري، تم التوقيع على اتفاقية التعاون في مجال الموانئ والملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين في مدينة الكويت بتاريخ 20 أكتوبر 2024 وتقع هذه الاتفاقية في سبعة عشر مادة. وقد تضمنت المادة الأولى أهداف الاتفاقية، ووضعت المادة الثانية تعريفا لعبارة (سفينة الطرف المتعاقد) وأشارت المادة الثالثة إلى تيسير خدمة ملاحية لنقل الركاب والبضائع على أن تتولى المؤسسات المهنية وضع تفاصيل تشغيل خدمة ملاحية مشتركة بين موانئ الطرفين، ونصت المادة الرابعة على أن يستمر الطرفان المتعاقدان في بذل جهودهما لتنمية وتطوير العلاقات بين السلطات والمؤسسات المعنية بالنقل البحري والموانئ.
وقررت المادة الخامسة تعاون الطرفان على مساهمة المؤسسات الملاحية في نقل البضائع والركاب بين موانئهما على أسس من المساواة والمنافع المتبادلة، وتطلبت المادة السادسة أن يتخذ الطرفان في إطار قوانينهما كل الإجراءات لتسهيل وتسيير حركة الملاحة بين موانئهما وتوفير التسهيلات التفضيلية الممكنة للسفن التي ترفع علم الطرف المتعاقد الآخر وتجنب التأخير غير الضروري والإسراع في الإجراءات المطبقة في موانئهما إلى أقصى حد ممكن. ونصت المادة السابعة على أن يمنح كل من الطرفين الطرف المتعاقد الآخر تسهيلات أولوية الدخول والرسو على الأرصفة والشحن والتفريغ والمغادرة، وأن تتمتع السفن التابعة لكل الطرفين في المياه الإقليمية والموانئ التابعة للطرف الآخر بنفس العناية التي تحظى بها سفن هذا الطرف.
ونظمت المادة الثامنة مسألة اعتراف كل طرف بالمستندات الدالة على جنسية السفن والمقاييس والحمولات وغيرها من المستندات المتعلقة بالسفن أو البضائع بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية وتعديلاتها، كما نظمت المادة التاسعة مسألة اعتراف كل طرف بالشهادات والوثائق الخاصة بالبحارة والصادرة من السلطة في البلدين. وعالجت المادة العاشرة حالة تعرض سفينة تابعة لأحد الطرفين الخطر بري أو أي خطر في المياه الإقليمية أو موانئ الطرف الآخر، فإن هذه السفينة وبضائعها وطاقمها وركابها تمنح لها ببلد الطرف الآخر نفس المساعدات والتسهيلات التي تمنح للسفن الوطنية.
وأكدت المادة الحادية عشرة على أن يضمن كل طرف السفن الطرف الآخر نفس المعاملة المخصصة لسفنه بالنسبة لتحصيل واجبات وحقوق الميناء وتدفع هذه النفقات وفق القوانين والأنظمة والتعريفات السارية في موانئ كل طرف متعاقد، وأكدت المادة الثانية عشرة على أن يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لمواطني الطرف الآخر بالالتحاق بمؤسسات ومعاهد تأهيل في مجال الملاحة التجارية الكافة الاختصاصات بما فيها التدريب العملي على السفن الرافعة العلم الطرف الآخر بتكاليف تشجيعية لتنمية ودعم التعاون البحري بين البلدين.
وأفصحت المادة الثالثة عشرة على أن يتعاون الطرفان على دراسة القضايا الاقتصادية والفنية التي تنشأ عن ممارسة أنشطة الملاحة البحرية التجارية والنقل البحري، وتبادل المعلومات المتعلقة بالنشاط الملاحي البحري عن طريق الهيئات المختصة في كل من البلدين وتنسيق المواقف في مجال العلاقات الدولية والاتحادات ذات العلاقة بنشاط النقل البحري والملاحة البحرية والموانئ، وأوضحت المادة الرابعة عشرة أنه بغية تنمية التعاون في مجال الموانئ يشجع الطرفان التبادل بصفة منتظمة للمعلومات والوثائق والإحصائيات الدورية وغيرها وتبادل الزيارات بين العاملين والمختصين في الموانئ بغية في اكتساب الخبرة وتوحيد الإجراءات والأنظمة المتبعة في كلا البلدين بهدف تقوية مواجهة المنافسة الخارجية.
وتطرقت المادة الخامسة عشرة لأحكام تعديل هذه الاتفاقية وبينت المادة السادسة عشرة طرق تسوية أية خلافات قد تنشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية، وأخيرا استعرضت المادة السابعة عشرة الأحكام الختامية فيما يتعلق بالتوقيع والتصديق والانضمام إلى الاتفاقية ونفاذها.

















0 تعليق