تجديد حبس فتاة سودانية بتهمة قتل صديقتها في مدينة نصر

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تجديد حبس فتاة سودانية بتهمة قتل صديقتها في مدينة نصر, اليوم الخميس 18 يونيو 2026 10:51 صباحاً

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس فتاة تحمل الجنسية السودانية متهمة بقتل صديقتها من نفس جنسيتها إثر مشاجرة نشبت بينهما داخل أحد المقاهي في مدينة نصر 15 يوما على ذمة التحقيق. 

وقالت المتهمة، إن المجني عليها كانت تستغلها وتجعلها تدفع عنها ثمن كل الأشياء التي تشتريها، فضلا عن وسائل المواصلات، وهو الأمر الذي ضاقت به، ودفعها لأن تطلب منها أن تدفع عنها حساب مشروبات شرباها معا في الكافيه ولكنها رفضت.

وأضافت المتهمة أن المجني عليها بدأت التعدي عليها بالأيدي، وشدت شعرها ورموش عينيها الصناعية فقامت على إثرها بضربها، ثم أمسكت بزجاجة وكسرتها، ثم ضربتها في وجهها وطعنتها في رقبتها، وحاولت الهرب إلا أنها فشلت.

وبمناظرة جثة المجني عليها عثر على إصابات عبارة عن جروح قطعية ذبحية في الرقبة من أداة حادة غير مستوية الحواف فضلا عن جروح بالوجه واليدين.

ضبط فتاة سودانية قتلت صديقتها داخل كافيه بمدينة نصر


وكان قسم شرطة مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة داخل أحد الكافيهات وسقوط فتاة متوفاة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة فتاة سودانية متأثرة بإصابتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية أن خلافا نشب بين المجني عليها وصديقتها حول قيمة حساب المشروبات داخل الكافيه، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية حادة تحولت إلى مشاجرة، قامت خلالها المتهمة بالتعدي على المجني عليها باستخدام زجاجة، ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة أودت بحياتها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان القسم لمناقشته والوقوف على ملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة.

عقوبة القتل العمد
يذكر أن  القتل العمد  في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق